وابراهيم وان لم يوثق بالخصوص الا انه تكفي رواية ابن ابي عمير عنه (١) بناء على تمامية كبرى وثاقة كل من روى عنه أحد الثلاثة.

٥ ـ واما عدم وجوب المواقعة‌ فلأصل البراءة بعد عدم الدليل على وجوبها.

هذا لو قطعنا النظر عن رواية الكرخي المتقدمة والا كانت هي الدليل.

ثم انه قد يشكك في وجوب المضاجعة ـ وهي النوم مع الزوجة في فراش واحد قريبا منها بحيث لا يعدّ هاجرا لها ـ أيضا باعتبار ان الروايات دلت على وجوب المبيت دون المضاجعة عنده ، ومعه يتمسك لنفي وجوبها بأصل البراءة.

__________________

(١) كما ورد في الكافي ٢ : ٢٩٢ الحديث ١١.

۵۹۱۱