٤ ـ واما اعتبار التنجيز في نظر المشهور فقد علّله السيد اليزدي بقوله : «لا دليل عليه بعد صدق الضمان وشمول العمومات العامة الا دعوى الاجماع في كل العقود» (١).
واما عدم اعتباره في الضمان بالمعنى الثاني فلكون القدر المتيقن من معقد الاجماع هو الضمان بالمعنى الاول ، ومعه لا يعود مانع من التمسك بالسيرة العقلائية والعموم.
٥ ـ واما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المضمون عنه فلانه بدونه لا يمكن نقل ما في ذمته إلى ذمة اخرى.
واما عدم اشتراطه في الضمان بالمعنى الثاني فلانه تعهد وتحمل للمسئولية من دون اشتماله على نقل ما في ذمة إلى ذمة اخرى ليعتبر فيه ذلك.
٦ ـ واما اعتبار التعيّن وعدم التردد في الدين والمضمون له والمضمون عنه فلانه بدونه لا يمكن تحقق القصد إلى الضمان ، فان تحقق الضمان بلحاظ هذا الدين دون ذاك بلا مرجح ، وبلحاظهما خلاف المقصود ، والمردد بما هو مردد لا خارجية له ليمكن تحقق الضمان بلحاظه.
وهذا نفسه يجري في فرض تردد المضمون له أو المضمون عنه.
٧ ـ واما غرابة اعتبار العلم بوصف ونسب المضمون عنه والمضمون له فلان ذلك لا دليل عليه ، كيف وهو غير معتبر في البيع الذي هو اكثر قيودا من سائر العقود.
__________________
(١) العروة الوثقى ، كتاب الضمان ، الشرط ٧ من شروط الضمان.