١ ـ ما دلّ على استقلال الاب. وهو روايات متعددة تبلغ ستا أو اكثر وفيها الصحاح ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب» (١) وغيرها.

٢ ـ ما دلّ على اعتبار اذن الاب من دون دلالة على الاستقلالية ، وهو روايات متعددة تبلغ ستا أو أكثر وفيها الصحاح أيضا ، كصحيحة ابن ابي يعفور عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الا باذن آبائهن» (٢) وغيرها.

٣ ـ ما دلّ على اعتبار اذن البكر وعدم استقلال الاب‌ ، وهو روايتان :

احداهما : صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح الا بامرها» (٣).

ثانيتهما : صحيحة صفوان : «استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه‌السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال : افعل ويكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها نصيبا. قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر عليه‌السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظّا» (٤).

٤ ـ ما دلّ على استقلال البكر في امرها. ولا توجد رواية صريحة‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٠٣ الباب ٣ من أبواب عقد النكاح الحديث ١١.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٠٨ الباب ٦ من أبواب عقد النكاح الحديث ٥.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٢١٤ الباب ٩ من أبواب عقد النكاح الحديث ١.

(٤) وسائل الشيعة ١٤ : ٢١٤ الباب ٩ من أبواب عقد النكاح الحديث ٢.

۵۹۱۱