ونسيئة ـ حتى مع فرض التفاضل في المالية ، بل يجوز مع اتحادها أيضا إذا افترض كون العوضين شخصيين.

كما يجوز أيضا بيع الصكوك على ثالث بأقل إذا كانت تعبر واقعا عن دين.

والعملة النقدية إذا كانت مصنوعة من الفضة ونحوها من المعادن الموزونة لا يجوز تبديلها إلى ابعاضها مع فرض التفاضل بين الاصل والابعاض وفرض كونها خالصة.

والربا كما يحرم اخذه يحرم دفعه وكتابته والشهادة عليه.

والحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد وان كانا في غيره جنسين.

ومن تعامل بالربا وهو جاهل بالحكم أو بالموضوع ثم التفت وتاب فلا يلزمه ارجاعه.

ومن ورث مالا فيه اموال ربوية فمع عدم تميزها فلا شي‌ء عليه والا لزم ردها على مالكها مع معرفته ، ومع عدمها يتعامل معها معاملة مجهول المالك.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما التخلص من الربا بما ذكر‌ فهو على طبق القاعدة لو كان ايقاع كل جنس مقابل ما يخالفه مقصودا للمتعاقدين كما هو واضح.

واما إذا لم يكن مقصودا فالانصراف إلى المخالف يحتاج إلى دليل. وقد دلّت عدّة روايات على ذلك لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : «... اشتري الف درهم ودينارا بالفي درهم ، فقال : لا بأس بذلك ان ابي كان اجرأ على أهل المدينة مني فكان يقول هذا ، فيقولون : انما هذا الفرار ، لو جاء رجل بدينار لم يعط الف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار ، وكان يقول لهم : نعم الشي‌ء الفرار من الحرام‌

۵۹۱۱