بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١) ، فانها بالمفهوم تدل على المطلوب.
وقال : ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢) ، فان المقصود من وجوب التربص ـ ولا أقلّ بقرينة الآية الاولى ـ هو الامتناع عن الزواج.
وقال تعالى : ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ (٣) ، فانه لا معنى لإحصاء العدة الا اذا فرض حرمة الزواج فيها.
وقال : ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤) ، فانه لا معنى لوجوب التربص ـ ولو بقرينة ذيلها ـ الا حرمة زواجها بالغير.
هذا من حيث الكتاب الكريم.
واما الروايات فيمكن استفادة ذلك من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الآتية وغيرها.
٢ ـ واما التقييد بما إذا كانت العدة من الغير فباعتبار ان المفهوم من نصوص تشريع العدة كون المنع من الزواج هو لاحترام ذي العدة.
واذا شكك في ذلك امكن التمسك بنصوص الزواج المؤقت الدالة على جواز تجديد الزوج العقد في العدة ـ بعد ضم عدم القول بالفصل ـ
__________________
(١) البقرة : ٢٣٢.
(٢) البقرة : ٢٢٨.
(٣) الطلاق : ١.
(٤) البقرة : ٢٣٤.