١ ـ حقيقة المزارعة‌

المزارعة عقد يتضمن الاتفاق على زرع شخص أرض غيره بحصة من حاصلها. وهي مشروعة بلا كلام.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما تحديد المزارعة‌ بما ذكر فمضافا إلى كونه من واضحات الفقه يمكن استفادته من روايات باب المزارعة ، كصحيحة عبد الله بن سنان : «الرجل يزارع فيزرع أرض غيره فيقول : ثلث للبقر وثلث للبذر وثلث للأرض ، قال : لا يسمي شيئا من الحب والبقر ولكن يقول : ازرع فيها كذا وكذا ان شئت نصفا وان شئت ثلثا» (١) وغيرها.

وعدم اسناد الحديث الى الامام عليه‌السلام غير مهم بعد كون الناقل عنه ابن سنان الذي لا تحتمل في حقه الرواية عن غيره عليه‌السلام.

على ان عدم اسنادها كذلك انما هو في رواية الكليني والا ففي‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٠٠ الباب ٨ من أحكام المزارعة والمساقاة الحديث ٥.

۵۹۱۱