٥١٩
١ ـ الوصية بقسميها
الوصية إنشاء يتضمن تمليكا او عهدا بتصرف معين بعد الوفاة.
وهي على قسمين : تمليكية وعهدية.
والاولى هي ما تضمنت إنشاء ملكية عين او اختصاص حق بعد الوفاة ـ كالوصية بكون قسم من المال لشخص معين او لجهة معينة كالفقراء ـ واركانها ثلاثة : الموصي ، والموصى به ، والموصى له.
والثانية هي ما تضمنت العهد بتولي تصرف معين بعد الوفاة ، كالوصية بتمليك شخص او جهة مقدارا من المال او الوصية بالدفن في مكان معين او بولاية شخص على الاطفال القاصرين او بالتصرف في المال ببناء مسجد به او حسينية وما شاكل ذلك. واركانها ثلاثة أيضا : الموصي ، والوصي ، والموصى به. ومع تعلق الموصى به بالغير ـ كالوصية بتمليك الوصي مقدارا من المال لشخص ـ تكون اطرافها اربعة باضافة الموصى له.
وهي مشروعة بنحو الاستحباب بل بنحو الوجوب احيانا.