قلت : أجاب الشيخ الاعظم عن ذلك بان البيع يشتمل على معاوضة ، فالبائع يملّك المبيع بعوض بخلاف القرض فانه لا يشتمل على المعاوضة بل هو تمليك للعين مع ضمانها ، ولذا يصح للبائع عرفا ان يقول : انشأت معاوضة على مالي بخلافه في القرض (١).

٢ ـ واما انه اخص من الدين‌ فلان الدين كل مال كلي ثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الاسباب ، كالضمان وبيع السلم والنسيئة والاجارة مع كون الاجر كليا في الذمة والنكاح مع كون المهر كليا والجناية بالنسبة إلى ارشها والزوجية بالنسبة إلى النفقة ، إلى غير ذلك من الأسباب التي احدها القرض.

وعلى هذا الأساس فكل قرض دين بخلاف العكس.

ويطلق على من اشتغلت ذمته بالمدين أو المديون ، وعلى الآخر بالدائن ، وعليهما بالغريم.

وبهذا يتضح ان المقصود من كلمة «الدين» في قول الفقهاء : «لا يجوز بيع الدين بالدين» هذا المعنى دون خصوص القرض.

٣ ـ واما ان الاقراض مسنون بنحو السنّة المؤكدة‌ فللأحاديث الكثيرة ، كقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «من اقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وان رفق به في طلبه جاز به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب. ومن شكا إليه اخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين» (٢).

__________________

(١) كتاب المكاسب ٢ : ١٧ ، منشورات دار الحكمة.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٨٨ الباب ٦ من أبواب الدين الحديث ٥.

۵۹۱۱