والوكالة تنفسخ بفسخ الوكيل ، بخلاف الاذن ، فانه لا يرتفع برفض الماذون.

وتصرف الوكيل يقع صحيحا وان عزله الموكل ما دام لم يبلغه خبر العزل ، بخلافه في الاذن ، فان التصرف يقع باطلا مع التراجع وان لم يبلغ الماذون ذلك.

٤ ـ واما مغايرة الوكالة للنيابة‌ فواضحة أيضا ، إذ في الوكالة ينتسب الفعل الى الموكل ، بخلافه في النيابة ، فالحج الآتي به النائب لا ينتسب إلى المنوب عنه ، بخلافه في مثل البيع الذي يأتي به الوكيل ، فانه ينتسب إلى الموكل.

والنيابة قد تقع تبرعية ، بخلاف الوكالة ، فانه لا يتصور فيها ذلك.

٥ ـ واما مشروعية الوكالة‌ فهي من البديهيات لاستقرار سيرة العقلاء ونظامهم عليها.

وفي صحيح معاوية بن وهب وجابر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «من وكّل رجلا على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها» (١).

وقد يستدل على ذلك بقوله تعالى : ﴿فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ (٢) ، ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا (٣). ولكنه كما ترى.

واما عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (٤) فلا يمكن التمسك به في المقام‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٨٥ الباب ١ من أحكام الوكالة الحديث ١.

(٢) الكهف : ١٩.

(٣) يوسف : ٩٣.

(٤) المائدة : ١.

۵۹۱۱