والوكالة تنفسخ بفسخ الوكيل ، بخلاف الاذن ، فانه لا يرتفع برفض الماذون.
وتصرف الوكيل يقع صحيحا وان عزله الموكل ما دام لم يبلغه خبر العزل ، بخلافه في الاذن ، فان التصرف يقع باطلا مع التراجع وان لم يبلغ الماذون ذلك.
٤ ـ واما مغايرة الوكالة للنيابة فواضحة أيضا ، إذ في الوكالة ينتسب الفعل الى الموكل ، بخلافه في النيابة ، فالحج الآتي به النائب لا ينتسب إلى المنوب عنه ، بخلافه في مثل البيع الذي يأتي به الوكيل ، فانه ينتسب إلى الموكل.
والنيابة قد تقع تبرعية ، بخلاف الوكالة ، فانه لا يتصور فيها ذلك.
٥ ـ واما مشروعية الوكالة فهي من البديهيات لاستقرار سيرة العقلاء ونظامهم عليها.
وفي صحيح معاوية بن وهب وجابر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام : «من وكّل رجلا على امضاء امر من الامور فالوكالة ثابتة ابدا حتى يعلمه بالخروج منها كما اعلمه بالدخول فيها» (١).
وقد يستدل على ذلك بقوله تعالى : ﴿فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ (٢) ، ﴿اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا﴾ (٣). ولكنه كما ترى.
واما عموم ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٤) فلا يمكن التمسك به في المقام
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٨٥ الباب ١ من أحكام الوكالة الحديث ١.
(٢) الكهف : ١٩.
(٣) يوسف : ٩٣.
(٤) المائدة : ١.