فلو كان لشخص عدة زوجات وقال : زوجتي طالق قاصدا لمعينة لا يعرفها الشاهدان كفى ذلك تمسكا باطلاق الادلة (١).
هذا ويمكن أن يضاف الى التمسك بالاطلاق النصوص الخاصة ، كصحيحة صفوان عن ابي الحسن الرضا عليهالسلام : «سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال : فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال : نعم هذه شهادة» (٢) ، وصحيحة ابي بصير : «سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال : جائز له ولهن. قلت : أرأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسّم ميراثه؟ قال : ان كان له ولد ...» (٣) وغيرهما.
ومما يؤكد عدم اعتبار المعرفة التفصيلية سيرة المتشرعة. قال صاحب الحدائق معلقا على مختار صاحب المدارك : «ما ذكرنا من الاكتفاء بالمعرفة الاجمالية هو الذي جرى عليه مشايخنا الذين عاصرناهم وحضرنا مجالس طلاقهم كما حكاه هو أيضا عما اشتهر في زمانه. واما ما ادّعاه رحمهالله فلم أقف له على موافق» (٤).
٢٥ ـ واما ان صيغة الطلاق ما تقدم فلصحيحة محمد بن مسلم
__________________
(١) جواهر الكلام ٣٢ : ١٠٦.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٠٢ الباب ٢١ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢.
(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٠٣ الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.
(٤) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٢٥١.