لا يتحقق بالدين.

واما عدم صحة تعلقه بالمنفعة فلانه لو تصورنا فيها تحقق القبض فيمكن ان يقال : هي من الموجودات المتصرمة تدريجا وليست موجودا قارّا ليمكن ان تكون وثيقة على الدين.

واما اعتبار كون المرهون أمرا مملوكا فلان غير القابل للملك في نفسه ـ كالخمر ـ أو غير المتصف به بالفعل لا يحصل به الاستيثاق.

ومنه يتضح الوجه في اعتبار كون العين المرهونة أمرا صالحا للبيع والشراء ولا يكفي أن تكون مثل الطير في الهواء أو الوقف.

٤ ـ واما اعتبار ثبوت الدين في الذمة حالة العقد‌ فلان الرهن وثيقة على مال المرتهن الذي هو ثابت في ذمة الغير ، فقبل ثبوت الدين في الذمة لا يصدق الرهن والاستيثاق. ولا أقلّ من الشك في اعتبار ذلك ، وهو كاف لجريان استصحاب عدم ترتب الاثر بعد عدم جواز التمسك باطلاق دليل المشروعية لكون المورد شبهة مصداقية.

٥ ـ واما اعتبار القبض في صحة الرهن‌ فمحل خلاف. ومقتضى القاعدة عدم اعتباره تمسكا باطلاق دليل شرعيته.

ودعوى ان عنوانه لا يصدق الا بالقبض غير مقبولة.

والمناسب اعتباره لا لأجل التقييد به في الآية الكريمة ـ فان ذكره فيها هو من جهة انها بصدد بيان طريقة للاستيثاق على الدين ، وذلك لا يتحقق بمجرد الارتهان من دون قبض وليست بصدد بيان شرطية ذلك لتحقّق الارتهان شرعا ، على ان السياق يلوح عليه بوضوح كونه في صدد الارشاد إلى جملة من الآداب والسنن ـ بل لقوله عليه‌السلام في‌

۵۹۱۱