رجل أراد ان يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها وهي من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان انها فلانة بنت فلان التي تشهدك وهذا كلامها أو لا يجوز له الشهادة عليها حتى تبرز ويثبتها بعينها؟ فوقع عليه‌السلام : تتنقب وتظهر للشهود ان شاء الله» (١) ، فانها تدل على عدم جواز النظر إلى وجه المرأة لو لا الحاجة إلى ذلك للشهادة والا لم يكن حاجة للأمر بالتنقب.

واما ما دل على ان النظر سهم من سهام ابليس وانه زنا العين (٢) فلا دلالة له على التحريم كما هو واضح.

ومن خلال هذا يتضح ان القائل بجواز النظر لا بدّ له اما من دعوى القصور في المقتضي لحرمة النظر أو دعوى الملازمة العرفية بين جواز الابداء وجواز النظر.

٣ ـ واما نظر المرأة إلى الرجل‌ فقد ادعي الاجماع على مساواته لنظر الرجل في محل المنع والجواز.

وفيه : ان الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه‌السلام لم يتضح ثبوته ، بل السيرة القطعية للمتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليه‌السلام على خلاف ذلك ، فالرجال يخرجون ورءوسهم وأعناقهم مكشوفة ، والنساء يختلطن معهم في الازقة والأسواق فلو كان نظر المرأة إلى ما تعارف للرجل كشفه حين خروجه من بيته محرّما لزم القول اما بوجوب تستر الرجال أو عدم جواز الاختلاط أو جواز الاختلاط والتحدث مع حرمة النظر. والكل غير محتمل.

__________________

(١) تهذيب الاحكام ٦ : ٢٥٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ١٣٨ الباب ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح.

۵۹۱۱