وعدم الرضا. وسيأتي ـ ان شاء الله تعالى ـ توضيح ذلك ثانية تحت عنوان «من احكام الحوالة».

واما اعتبار ذلك فيه إذا كان بري‌ء الذمة أو كانت الحوالة بغير الجنس فلانه بالحوالة يحصل تصرف في ذمته فلا بدّ من بلوغه وعقله واختياره وعدم سفهه.

اجل لا يعتبر عدم فلسه إذا كان بري‌ء الذمة لجواز اشغال المفلس ذمته بخلاف السفيه فانه ليس له اشغال ذمته بدون اذن وليه.

٥ ـ وأما التنجيز‌ فلا مستند لاعتباره سوى الاجماع فان تمّ وكان كاشفا عن رأي المعصوم عليه‌السلام أخذنا به والا فلا وجه لاعتباره الا على مستوى الاحتياط.

٦ ـ واما اعتبار ثبوت الدين في ذمة المحيل‌ فلان الحوالة نقل من المحيل الدين الثابت في ذمته الى ذمة اخرى ، والمعدوم لا يقبل النقل.

٧ ـ واما اعتبار تعيّن المحال‌ فلان المردد لا تحقق له ليمكن نقله من ذمة الى اخرى.

٣ ـ من أحكام الحوالة‌

يعتبر في صحة الحوالة موافقة المحيل والمحال دون المحال عليه الا إذا كانت على البري‌ء أو بغير الجنس. وقيل باعتبار رضاه مطلقا.

وهي لازمة لا يجوز فسخها بدون التراضي الا إذا اتضح كونها على مفلس.

ويجوز اشتراط الفسخ لكل واحد من الثلاثة.

وبتحققها تبرأ ذمة المحيل وان لم يبرئه المحال وتشتغل ذمة المحال عليه‌

۵۹۱۱