على ان عدتها كعدة المطلقة ـ وهي العدة المعروفة للمرأة التي لم يمت زوجها ـ ولو كانت غيرها لبيّن عليه‌السلام ذلك.

ب ـ التمسك بصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر. وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء ...» (١) ، فانها تدل على ان عدة المرأة بشكل عام فيما اذا كانت مستقيمة الحيض هي ثلاثة قروء فتشمل محل كلامنا ، والخروج عن ذلك هو الذي يحتاج الى دليل.

ج ـ التمسك بصحيحة الحلبي الاخرى عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضي لها اربعة اشهر وعشرا فقال : ان كان دخل بها فرّق بينهما ولم تحل له ابدا واعتدت ما بقي عليها من الاول واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء ...» (٢) ، فان وطء الشبهة هو القدر المتيقن منها وقد دلت على ان العدة له ثلاثة قروء.

١٦ ـ واما وجوب العدة على المفسوخ عقدها بعد الدخول بفسخ او انفساخ‌ فلا اشكال فيه. وتدل عليه صحيحة ابن البختري المتقدمة.

واما ان مقدارها كعدة المطلقة فللصحيحة الاولى المتقدمة للحلبي وغيرها.

واما ان عدة المرتد زوجها عن فطرة هي عدة الوفاة فلموثقة الساباطي : «سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام وجحد محمدا صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نبوته وكذّبه ، فان دمه مباح لمن سمع‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٤١٢ الباب ٤ من أبواب العدد الحديث ٧.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٣٤٦ الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.

۵۹۱۱