بعضها الى بعض قد يستفاد الحكم المذكور.

١٦ ـ واما انه يعتبر في المباراة الكراهة من كلا الطرفين‌ فهو على ما في الحدائق امر مقطوع به في كلام الاصحاب (١). ويمكن استفادته من موثقة سماعة : «سألته عن المباراة كيف هي؟ فقال : يكون للمرأة شي‌ء على زوجها من مهر أو من غيره ويكون قد اعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها : ما اخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك وابارئك فيقول الرجل لها : فان انت رجعت في شي‌ء مما تركت فانا أحق ببضعك» (٢).

ولا يضر اضمارها بطريق الكليني بعد ما كانت مسندة في طريق الشيخ.

اجل ان الشيخ رواها بسنده عن علي بن الحسن ، اي ابن فضال ، وطريقه اليه يشتمل على علي بن محمد بن الزبير الذي لم يذكر في حقه توثيق خاص. الا ان الامر من ناحيته سهل بناء على كفاية شيخوخة الاجازة في اثبات الوثاقة.

١٧ ـ واما انه يعتبر في المباراة ان لا تكون الفدية اكثر من المهر‌ فهو مما لا خلاف فيه ، وانما الخلاف في اعتبار ان لا تكون مساوية له أيضا بل أقلّ.

وظاهر صحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «المباراة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني او تجعل لها من قبلها شيئا فيتركها الا انه يقول : فان ارتجعت في شي‌ء فانا املك ببضعك.

__________________

(١) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٦٢٣.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٠٠ الباب ٨ من كتاب الخلع والمباراة الحديث ٣.

۵۹۱۱