ان العين في الوقف تخرج عن ملك مالكها ـ مع دخولها في ملك الموقوف عليه او بدونه ـ بخلافه في الحبس فانها باقية على ملك مالكها وترجع بعد موته الى ورثته. وفي الوقف يعتبر التأبيد بخلافه في الحبس فانه لا يلزم فيه ذلك.

٢ ـ واما انه مشروع‌ فمن المسلمات. وقد دلت عليه روايات كثيرة الا انه لم يرد فيها لفظ الحبس بل لفظ الصدقة الا في الرواية الحاكية لقصة ابن ابي ليلى التي رواها المحمدون الثلاثة بسند صحيح عن عمر بن اذينة : «كنت شاهدا عند ابن ابي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلّة داره ولم يوقّت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن ابي ليلى وحضر قرابته الذي جعل له غلّة الدار فقال ابن ابي ليلى : ارى ان ادعها على ما تركها صاحبها فقال محمد بن مسلم الثقفي : اما ان علي بن ابي طالب عليه‌السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت فقال : وما علمك؟ قال : سمعت ابا جعفر محمد بن علي عليه‌السلام يقول : قضى علي عليه‌السلام بردّ الحبيس وانفاذ المواريث فقال له ابن ابي ليلى : هذا عندك في كتابك؟ فقال : نعم قال : فارسل وائتني به فقال له محمد بن مسلم : على ان لا تنظر من الكتاب الا في ذلك الحديث قال : لك ذلك قال : فأحضر الكتاب واراه الحديث عن ابي جعفر عليه‌السلام في الكتاب فردّ قضيته» (١). فانها دلت على ان من حبس شيئا من دون تحديد المدة فبموته يرجع الى ورثته ويردّ الحبس ، وهذا يكشف عن صحة الحبس في الجملة.

٣ ـ واما تحقق الحبس بلفظ حبست‌ فمما لا خلاف فيه. وهو القدر‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٢٨ الباب ٥ من أحكام السكنى والحبس الحديث ١.

۵۹۱۱