١٧٨
٧ ـ واما ان الضامن لو ادّى الدين من غير جنسه فلا يجوز له اجبار المضمون عنه بالدفع من جنس ما ادّاه فباعتبار عدم امر المضمون عنه الضامن بذلك وانما هو تصرف تبرعي منه.
نعم مع امر المضمون عنه بذلك فللضامن الحق في ذلك لاقتضاء الامر نفسه لذلك بالسيرة العقلائية.