مصداقا للقرض الذي جرّ شيئا وانما هما مصداق للبيع أو الاجارة التي جرت نفعا ، وذلك لم يرد النهي عنه ، بل هما قد شرّعا لذلك. هكذا يمكن توجيه القول المذكور ، الا انه قد يقال في المقابل : ان المستفاد من صحيحة يعقوب بن شعيب المتقدمة عدم الجواز في كلتا الحالتين فراجع.

٨ ـ واما ان الدين يجوز بيعه بمال موجود وان كان أقل منه ما دام لا يلزم منه الربا‌ فلإطلاق ادلة صحة البيع ومشروعيته.

واما عدم صحة بيعه بدين مثله حتى مع التساوي فلموثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : لا يباع الدين بالدين» (١).

ولا مشكلة في سندها الا من جهة طلحة حيث لم يوثق في كتب الرجال ، الا ان الامر فيه سهل بعد قول الشيخ في الفهرست : «طلحة بن زيد له كتاب وهو عامي المذهب الا ان كتابه معتمد» (٢).

ثم انه ورد النهي عن بيع الدين بالدين بلسان آخر ، ففي دعائم الإسلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «انه نهى عن الكالئ بالكالئ (٣)» (٤).

٩ ـ واما عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة‌ فمما لا خلاف فيه لكونه ربا وجعل زيادة عن المقدار المستحق لأجل الاجل.

واما جواز تعجيل المؤجل باسقاط بعض الدين فلانه ليس فيه جعل للزيادة ليلزم محذور الربا.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٩٩ الباب ١٥ من أبواب الدين الحديث ١٥.

(٢) الفهرست : ٨٦.

(٣) الكالئ بالكالئ : بيع الدين بالدين ، كما في لسان العرب ١ : ١٤٧.

(٤) مستدرك الوسائل ١٣ : ٤٠٥.

۵۹۱۱