تمام العقد وان لم يتحقق القبض.
قال في الجواهر : «لو لا الاجماع لاتجه القول بحصوله بتمامه من دون قبض على حسب غيره من العقود التي لا ريب في ظهور الادلة في اقتضائها التمليك ضرورة صدق مسماها بها» (١).
ودعوى ان اسم القرض لا يصدق الا بالقبض لا نعرف لها وجها.
ثم ان هناك قولا باشتراط التصرف أيضا بعد القبض في تحقق الملك. ولكنه كما ترى ، اذ اطلاق الأدلة ينفيه وان كان مقتضى استصحاب عدم ترتب الاثر ـ لو لا ذلك ـ اعتباره لو فرض الشك في ذلك.
٢ ـ واما اعتبار البلوغ والعقل والقصد والاختيار في المقرض والمقترض فلأنها من الشرائط العامة في كل عقد.
واما اعتبار عدم السفه فلان السفيه ممنوع من كل تصرف مالي.
واما اعتبار عدم الفلس في المقرض فلان المفلس ممنوع من التصرف في أمواله.
واما عدم اعتبار ذلك في المقترض فلان السفيه ممنوع من التصرف في امواله دون التصرف في ذمته باشغالها.
٣ ـ واما اعتبار كون المال المقترض عينا وعدم صحة القرض لو كان دينا أو منفعة فلما تقدم من اشتراط القبض في صحة القرض ، وامكان ذلك مختص بالاعيان.
واما عدم صحة القرض مع تردد المال بين فردين فلان تحقق
__________________
(١) جواهر الكلام ٢٥ : ٢٣.