والحديث النبوي : «الطلاق بيد من أخذ بالساق» (١).
٤ ـ واما موارد الاستثناء التي يصح فيها الطلاق من غير الزوج فيأتي التحدث عنها فيما بعد ان شاء الله تعالى.
٢ ـ شرائط صحة الطلاق
يلزم لوقوع الطلاق صحيحا توفر :
١ ـ البلوغ فلا يصح طلاق الصبي وان بلغ عشرا بل ولا طلاق وليه عنه.
٢ ـ العقل فلا يصح طلاق المجنون الا اذا كان بالغا فانه يجوز لوليه الطلاق مع اقتضاء المصلحة لذلك.
٣ ـ الاختيار فلا يصح طلاق المكره.
٤ ـ القصد فلا يصح طلاق السكران والهازل وغيرهما ممن لا قصد له.
٥ ـ التنجيز فلا يقع الطلاق لو قال الزوج لزوجته : انت طالق ان فعلت كذا.
٦ ـ تعيين المطلقة فلا يصح لو قال الزوج : احدى زوجاتي طالق.
٧ ـ ان تكون الزوجة في حالة طهر ـ من الحيض والنفاس ـ لم يواقعها فيه.
ويستثنى من ذلك :
أ ـ ما اذا كان المطلّق غائبا ، فان الطلاق يقع صحيحا منه حتى مع اتضاح عدم طهرها حالته بشرطين : عدم امكان معرفته لحالها ، ومضي فترة يعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر الى آخر. والاحتياط يقتضي ان تكون شهرا وأحوط من ذلك أن تكون ثلاثة اشهر.
__________________
(١) كنز العمال ٥ : ١٥٥ الرقم ٣١٥١.