عنده فقال له ...» (١).

وهي بالنقلين الأوّلين لا إشكال فيها إلاّ انها بالنقل الثالث محل اشكال لأن السامع من الامام عليه‌السلام الذي ينقل إسحاق الرواية عنه مجهول ، ولعلّه غير ثقة ، ومعه يحصل التعارض في النقل ، إذ من البعيد تعدّد النقل الحاصل من إسحاق بل هو اما قال : سمعت ممّن سمع الامام عليه‌السلام أو قال : سمعت الامام عليه‌السلام وقد سأله رجل وأنا عنده ، وحيث لا مرجّح للثاني فتسقط الرواية عن الاعتبار.

ولكن لئن لم يمكنّا تصحيح سند الموثقة المذكورة فبالامكان التعويض عنها بروايات اخرى ، كموثقة معاوية بن ميسرة (٢).

٥ ـ واما انه يلزم ردّ الثمن نفسه على تقدير وجوده وبدله على تقدير عدمه‌ فلأن ذلك من لوازم الفسخ المقتضي لرجوع كل واحد من العوضين إلى صاحبه عند وجوده وبدله على تقدير عدمه.

٦ ـ واما جواز اشتراط الخيار المذكور للمشتري أيضا‌ فلأن الروايات الخاصّة وان لم تشمل ذلك الا انه يكفي اقتضاء القاعدة بالبيان المتقدّم.

خيار تخلّف الشرط‌

٤ ـ كل من اشترط شرطا في العقد صريحا أو ضمنا وكان غير مخالف للشرع ولا لمقتضى العقد يلزم الوفاء به. وعند تخلّف المشروط عليه عن القيام به يثبت للشارط الخيار.

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٧١.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ : ٣٥٥ الباب ٨ من أبواب الخيار الحديث ٣.

۵۹۱۱