١٠ ـ واما استثناء الظالم فمتفق عليه لقوله تعالى : ﴿لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاّ مَنْ ظُلِمَ﴾ (١).
ومقتضى اطلاقه جواز الجهر بالسوء حتى في غير ما تحقق الظلم به وعند من لا يتوقع منه ازالة الظلم خصوصا لو لوحظ التعبير ب «الجهر» الظاهر في الاشاعة وعدم الاقتصار في البيان عند شخص دون آخر.
ويبقى الاحتياط بالاقتصار على القدر المتيقن امرا لا ينبغي الحياد عنه بل قد يشكّك في انعقاد الاطلاق من الناحية الاولى.
القمار
القمار حرام إذا كان مع الرهن وبآلاته الخاصة بل يكفي توفر احدهما في ثبوت التحريم لدى المشهور.
واما إذا فرض فقدان كلا الامرين ـ كالمصارعة والمسابقة بأشكالها المختلفة إذا لم تكن مع الرهن ـ فالمناسب الحكم بالجواز.
والمراد من آلات القمار ما تداول التقامر بها ولو في عصرنا المتأخّر.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما بالنسبة إلى معنى القمار فقد اختلف اللغويون بل الفقهاء أيضا في تحديده من حيث اخذ العوض وكون اللعب بخصوص آلاته الخاصة في مفهومه (٢).
__________________
(١) النساء : ١٤٨.
(٢) ففي الصحاح ، مادة «قمر» : قمرت الرجل إذا لا عبته فيه فغلبته. ـ