بتراجع الموكل فلا بدّ من ضم عدم القول بالفصل أو دعوى تنقيح المناط والغاء الخصوصية.

٦ ـ واما صحة تصرف الوكيل مع عزل الموكل له ما دام لم يبلغه خبر العزل‌ فقد دل عليه الصحيح المتقدم وغيره.

ويظهر من خلال بعض النصوص ان المسألة كانت محل خلاف بيننا وبين غيرنا ، فغيرنا كان يفصّل بين النكاح فيبطل بالعزل ولو لم يصل خبره إلى الوكيل وبين غيره فلا يبطل ، ففي الحديث ان العلاء بن سيابة سأل الامام الصادق عليه‌السلام عن حكم المسألة فأجابه بصحة فعل الوكيل ما دام لم يصله خبر العزل. ثم سأل الامام عليه‌السلام العلاء قائلا : «ما يقول من قبلكم في ذلك؟ ... قلت : نعم يزعمون انها لو وكّلت رجلا واشهدت في الملأ وقالت في الخلاء (١) : اشهدوا اني قد عزلته أبطلت (٢) وكالته بلا ان تعلم في العزل ، وينقضون جميع ما فعل الوكيل في النكاح خاصة ، وفي غيره لا يبطلون الوكالة الا ان يعلم الوكيل بالعزل ، ويقولون : المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض إذا وقع منه ولد فقال عليه‌السلام : سبحان الله ما أجور هذا الحكم وأفسده ، ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد ...» (٣).

٧ ـ واما لزوم الوكالة متى ما تحقق اشتراطها ضمن عقد لازم بنحو شرط النتيجة‌ ـ كما لو اشترطت الزوجة في عقد نكاحها ان تكون وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها متى ما سجن أو ساء خلقه أو غير‌

__________________

(١) في تهذيب الاحكام ٦ : ٢١٥ والفقيه ٣ : ٤٨ : وقالت في الملأ.

(٢) في تهذيب الاحكام ٦ : ٢١٥ : بطلت وكالته وان لم يعلم العزل.

(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٨٦ الباب ٢ من أحكام الوكالة الحديث ٢.

۵۹۱۱