٥ ـ واما استثناء حالة دفع الظلم‌ فلعدة روايات كصحيحة اسماعيل بن سعد الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام : «سألته ... عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال : لا جناح عليه. وسألته هل يحلف الرجل على مال اخيه كما يحلف على ماله؟ قال : نعم» (١) وغيرها.

هذا اذا لم يصل الامر الى درجة الاضطرار او الاكراه والا فالامر اوضح لحديث : «رفع عن امتي ما اضطروا اليه وما استكرهوا عليه» (٢).

وهل يلزم لجواز الحلف كذبا عدم امكان التخلص بالتورية؟ مقتضى اطلاق الصحيحة السابقة عدم اعتبار ذلك.

٦ ـ واما عدم ترتب اثر ـ من الكفارة والاثم ـ على يمين المناشدة‌ فلقوله تعالى : ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ* (٣) ولموثق حفص وغير واحد من اصحابنا عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سئل عن الرجل يقسم على اخيه قال : ليس عليه شي‌ء انما اراد اكرامه» (٤) وغيره.

وفي صحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قول الله عز وجل : ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ* قال : هو لا والله وبلى والله» (٥).

بل لا نحتاج الى نص خاص ويكفينا مقتضى القاعدة اذ المحلوف عليه لم يحلف ليلزم به والحالف نفسه لم يتحقق منه التزام بفعله‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ١٦٢ الباب ١٢ من أبواب الايمان الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١١ : ٢٩٥ الباب ٥٦ من أبواب جهاد النفس الحديث ١.

(٣) البقرة : ٢٢٥.

(٤) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٠٩ الباب ٤٢ من ابواب الايمان الحديث ١.

(٥) وسائل الشيعة ١٦ : ١٧٤ الباب ١٧ من ابواب الايمان الحديث ٣.

۵۹۱۱