عليه صوم ذلك اليوم او قضاؤه وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب اليه : قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله ...» (١) دلت على جواز السفر مع القضاء. كما دلت على عموم الحكم لسائر الاعذار غير السفر.

١١ ـ واما ان من نذر صوم شهر فجواز الفصل او لزوم الوصل يتبع قصده‌ فقد تقدم وجهه في اليمين فلاحظ.

واما انه مع الشك في القصد يلزم متابعة ظاهر اللفظ فباعتبار ان الناذر التزم بما يدل عليه ظاهر اللفظ.

١٢ ـ واما ان من نذر مالا للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم او غيره يتبع في كيفية صرفه قصده‌ فقد اتضح وجهه مما تقدم.

١٣ ـ واما كفارة حنث النذر فقيل : انها ككفارة مخالفة اليمين. وقيل ككفارة من افطر يوما من شهر رمضان.

ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات ، فبعضها دلّ على الاول ، كما في صحيح الحلبي المتقدم في الرقم ١ ، وبعضها دلّ على الثاني ، كما في رواية عبد الملك بن عمرو عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عمن جعل لله عليه ان لا يركب محرما سمّاه فركبه ، قال : لا. ولا اعلمه الا قال : فليعتق رقبة او ليصم شهرين متتابعين او ليطعم ستين مسكينا» (٢).

والتعارض بينهما مستقر. وقد ترجح الثانية لموافقة الاولى لروايات العامة الدالة على ان كفارة حنث النذر كفارة يمين (٣). الا ان‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٣٣ الباب ١٠ من أبواب النذر والعهد الحديث ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٥٧٥ الباب ٢٣ من ابواب الكفارات الحديث ٧.

(٣) الفقه على المذاهب الأربعة ٢ : ١٢٩ ، وسنن البيهقي ١٠ : ٦٩ ـ ٧٢.

۵۹۱۱