٣ ـ أقسام الطلاق‌

ينقسم الطلاق إلى القسمين التاليين :

الأول : بدعي. وهو ما كان فاقدا للشرائط المتقدمة. وحكمه البطلان.

ويلحق بالقسم المذكور الطلاق ثلاثا من دون تخلل رجعة في البين ـ بان يقول المطلق : انت طالق ثلاثا أو يقول : انت طالق انت طالق انت طالق قاصدا بذلك تعدد الطلاق ـ الا انه لا يبطل رأسا بل تقع لدى المشهور طلقة واحدة دون ما زاد.

الثاني : سني. وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدمة ، وهو على نحوين :

١ ـ بائن. وهو ما لا يحق للزوج الرجوع فيه الى المطلقة سواء كان لها عدة أم لا ، ومصاديقه ستة :

أ ـ طلاق الصغيرة التي لم تبلغ سن المحيض حتى مع فرض الدخول بها عمدا أو اشتباها.

ب ـ طلاق اليائس.

ج ـ الطلاق قبل الدخول.

والمرأة في هذه الانحاء الثلاثة للطلاق ليست لها عدة.

د ـ المطلقة بالطلاق الثالث المسبوق بطلاقين قد تعقبتهما عودة برجوع أو عقد جديد فانها تحرم على زوجها حتى ينكحها رجل آخر ويفارقها بموت أو طلاق. فيجوز آنذاك للأول العقد عليها بعد انتهاء العدة.

ه ـ طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت.

و ـ طلاق الحاكم الشرعي لزوجة الممتنع من الانفاق والطلاق.

۵۹۱۱