ويجوز للمتمتع بها اشتراط عدم الدخول بها ولكنها لو أذنت بعد ذلك جاز.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما شرعية الزواج المؤقت‌ فهي من شعار الامامية وضرورات مذهبهم ، بل ذلك مورد اتفاق جميع المسلمين وان اختلفوا في نسخه بعد ذلك.

ويدل على ذلك قوله تعالى : ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (١).

وأحاديثنا في ذلك متواترة بل وأحاديث غيرنا كذلك.

فمن أحاديثنا صحيح زرارة : «جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى ابي جعفر عليه‌السلام فقال : ما تقول في متعة النساء؟ فقال : احلّها الله في كتابه وعلى سنّة نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرّمها عمر ونهى عنها؟ فقال : وان كان فعل ، فقال : فاني اعيذك بالله من ذلك ان تحل شيئا حرّمه عمر فقال له : فانت على قول صاحبك وانا على قول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فهلمّ ألاعنك ان الحق ما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وان الباطل ما قال صاحبك ...» (٢) وغيره.

ومن احاديث غيرنا ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قالا : «خرج علينا منادي رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : ان‌

__________________

(١) النساء : ٢٤.

(٢) وسائل الشيعة ١٤ : ٤٣٧ الباب ١ من أبواب المتعة الحديث ٤.

۵۹۱۱