وإذا وصف الدواء من دون ان يباشر العلاج وتضرر المريض بذلك فقد قيل : بعدم الضمان أيضا.
وإذا أفسد الخيّاط أو البنّاء أو النّجار أو الختّان أو أي عامل آخر كان ضامنا كالطبيب المباشر ما دام قد تجاوز الحدّ المأذون فيه.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما عدم ضمان المستأجر للعين فللقصور في المقتضي ، فان الضمان لو كان ثابتا فليس له مدرك سوى قاعدة على اليد ، وهي لا تشمل مثل يد المستأجر ، لان مستند القاعدة المذكورة ليس الا السيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع ، وهي لا تشمل مثل يد المستأجر ، ولا أقلّ من الشك فيقتصر على القدر المتيقن.
ومع التنزل وفرض تمامية المقتضي يكفينا للحكم بعدم الضمان وجود المانع ، وهو الروايات الواردة في عدم ضمان الامين ، كصحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السّلام : «ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ليس لك ان تتهم من قد ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته» (١).
بل والروايات الواردة في خصوص باب الاجارة ، كصحيحة الحلبي : «سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة ، فقال : ان كان جاز الشرط فهو ضامن. وان كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن. وان وقعت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها» (٢).
٢ ـ واما الضمان مع التعدي أو التفريط فلقاعدة على اليد
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٢٩ الباب ٤ من أحكام الوديعة الحديث ١٠.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٨١ الباب ٣٢ من الاجارة الحديث ٢.