الاطمئنان باداء الوارث لها ، اما ردّها مع فرض عدم مطالبة صاحبها بها فليس واجبا.

وينبغي الالتفات الى ان اداء الوارث لها اذا كان موقوفا على الايصاء بها والاشهاد عليها وجب ذلك من باب وجوب مقدمة الواجب ولو عقلا.

٥ ـ واما ان الديون يجب اداؤها عند ظهور امارات الموت اذا كانت حالّة‌ فهو مذكور في كلمات غير واحد من الاعلام.

والمناسب ان يقال : انه مع مطالبة المالك بها يجب اداؤها اذا كانت حالة سواء ظهرت امارات الموت أم لا ، ومع عدم مطالبته بها فلا موجب للإلزام بادائها ، فجعل الامر دائرا مدار ظهور امارات الموت وعدمه بلا وجه.

٦ ـ واما انه لا تصح الوصية الا بمقدار الثلث‌ فهو المعروف بين الاصحاب. وقد دلت عليه روايات متعددة ، كموثقة عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «الميت احق بماله ما دام فيه الروح يبين فيه (١) فان قال : بعدي فليس له الا الثلث» (٢) وغيرها.

ونسب الخلاف في ذلك الى الشيخ علي بن بابويه وانه اجازها في جميع التركة (٣).

وقد يستدل له بثلاث روايات :

__________________

(١) قال في الوافي ٢٤ : ٦٧ «ابان فيه : اي عزله عن ماله وسلّمه الى المعطى له في مرضه ولم يعلّق اعطاءه على الموت».

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٦٧ الباب ١١ من أحكام الوصايا الحديث ١٢.

(٣) جواهر الكلام ٢٨ : ٢٨١.

۵۹۱۱