وجوب العدة على غير المدخول بها فهو مما لا كلام فيه. ويدل عليه قوله تعالى : ﴿... ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها﴾ ، والروايات الشريفة ، كصحيحة أبي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام : «اذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فقد بانت منه وتزوج من ساعتها ان شاءت» (١) وغيرها.
٤ ـ واما الصغيرة واليائس فالمشهور بين الاصحاب عدم ثبوت العدة عليهما. وخالف في ذلك السيد المرتضى فأثبتها عليهما (٢).
ومنشأ الخلاف في ذلك أمران : الآية الكريمة والروايات.
اما الآية الكريمة : ﴿وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّئِي لَمْ يَحِضْنَ ...﴾ (٣) فقد استدل بها السيد المرتضى على مدعاه بتقريب انها تدل بوضوح على ثبوت العدة ثلاثة أشهر للآيسات واللائي لم يحضن. ولا يوجد ما يحول دون الاخذ بذلك سوى الشرط ـ ﴿إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ ـ فانه لا يتلاءم مع افتراض عدم بلوغ سن الحيض او تجاوزه ولكنه يمكن تفسيره بالجهل ، اي ان عدتهن ثلاثة أشهر ان كنتم جاهلين وغير عالمين بمقدارها.
ويؤيده ما ورد في شأن النزول من ان البعض سأل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن السبب في عدم ذكر عدد بعض النساء ـ كالكبار والصغار واولات الاحمال ـ في القرآن الكريم فنزلت الآية الكريمة.
هذا هو المقصود من الارتياب. وليس المقصود الارتياب في انها
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٠٤ الباب ١ من أبواب العدد الحديث ٣.
(٢) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٤٣١.
(٣) الطلاق : ٤.