وبنحو العقد اخرى (١).
هذا والمناسب كونها عقدا لقضاء الارتكاز العقلائي بتوقف تحققها على القبول ، والذي لا يحتاج إلى ذلك هو الاذن ، وهما شيئان متغايران وليسا شيئا واحدا.
وصحة البيع التي أشار إليها في القرينة الاولى تحتمل ان تكون من جهة الاذن دون الوكالة.
والموالاة بين الايجاب والقبول التي اشار إليها في القرينة الثانية لم يثبت اعتبارها في العقد بشكل مطلق لو سلم بثبوت اعتبارها في الجملة.
وما ذكره من تحققها احيانا بالايجاب والقبول معا غير واضح ، إذ لو كان الايجاب كافيا في تحققها فلا دور لضم القبول ، ومن ثمّ يلزم ان تكون ايقاعا دائما.
٢ ـ واما انها تسليط يتضمن ما ذكر فلان ذلك هو المفهوم منها عرفا.
واما تخصيصها بالتسليط على المعاملة وما هو من شئونها دون جميع الاشياء فلما يأتي من اختصاص الوكالة بالاشياء التي لم يعتبر الشارع فيها الصدور بالمباشرة ، وليست تلك الا المعاملة والقبض والاقباض.
٣ ـ واما ان الوكالة امر يغاير الاذن فواضح ، فان الاذن لا يتوقف تحققه على القبول بخلاف الوكالة.
__________________
(١) ملحقات العروة الوثقى ٢ : ١١٩.