صحيح منصور المتقدم وغيره.

واما جواز الرد مع الحرج فلقاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى : ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (١).

٣ ـ واما انه مع ردّ الوصي في مورد جوازه لا يلزم بطلان الوصية رأسا‌ فلان اقصى ما يستلزمه الرد خلو الوصية من الوصي وهو لا يقتضي بطلانها.

٤ ـ واما وجوب قبول الولد للوصية اذا دعاه والده الى ذلك‌ فلرواية علي بن الريان : «كتبت الى ابي الحسن عليه‌السلام : رجل دعاه والده الى قبول وصيته هل له ان يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع عليه‌السلام : ليس له ان يمتنع» (٢) بناء على التسامح في امر سهل الوارد في سندها.

٥ ـ واما اعتبار المشهور للقبول في الوصية التمليكية‌ فقد يستدل له بالوجهين التاليين :

أ ـ ان تحقق الملك بدون قبول الموصى له مخالف لقاعدة سلطنة الانسان على نفسه الثابتة بالسيرة العقلائية ، فان دخول شي‌ء في ملك الغير قهرا مناف لذلك. وثبوت مثله في الارث هو لدليل خاص فلا مجال معه للتعدي عنه.

ب ـ التمسك باستصحاب عدم الانتقال الى الموصى له بدون قبوله.

وكلا الوجهين قابلان للتأمل بعد اطلاق الآية الكريمة ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ (٣).

__________________

(١) الحج : ٧٨.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٠ الباب ٢٤ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ١.

(٣) البقرة : ١٨١.

۵۹۱۱