وبالجملة : مع الجزم بصدق عنوان العهد على مجرد القصد القلبي فيلزم وجوب الوفاء به تمسكا بالعمومات. واما اذا لم يجزم بذلك فلا يمكن التمسك بها ـ لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ـ ويتعين الرجوع الى الاصل لنفي ترتب الاثر.
٤ ـ واما عدم اعتبار كون متعلق العهد طاعة كما هو معتبر في النذر فلعدم جريان التقريب السابق هناك فيه. ومقتضى اطلاق دليل وجوب الوفاء به الشمول لما يكون متساوي الطرفين شرعا.
٥ ـ واما ان كفارة مخالفة العهد ما تقدم فهو المشهور بين الاصحاب. ويدل عليه ما رواه احمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابي جعفر الثاني عليهالسلام : «رجل عاهد الله عند الحجر ان لا يقرب محرما ابدا فلما رجع عاد الى المحرم فقال ابو جعفر عليهالسلام : يعتق او يصوم او يتصدق على ستين مسكينا. وما ترك من الامر اعظم ويستغفر الله ويتوب اليه» (١) وغيره.
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٤٨ الباب ٢٥ من أبواب النذر والعهد الحديث ٤.