ولا يعلم بطهرها اذا طهرت فقال : هذا مثل الغائب عن اهله يطلّق بالاهلة والشهور ...» (١).
١٨ ـ واما استثناء الحامل المستبين حملها فهو لما تقدم من الروايات الواردة بلسان : «خمس يطلقهن ازواجهن متى شاءوا : الحامل المستبين حملها ...».
واما انه يصح طلاقها حتى اذا لم تكن على طهر أو كانت في طهر المواقعة فللتقريبات الثلاثة المتقدمة في الرقم ١٣.
١٩ ـ واما استثناء غير المدخول بها والصغيرة واليائس فللروايات المتقدمة نفسها.
واذا قيل : لم نحمل فقرة «والجارية التي لم تحض» على خصوص الصغيرة ولا نحملها على مطلق الجارية التي لا تحيض ولو كانت في سن من تحيض ، كما هو المنسوب إلى شرح النافع (٢)؟
قلنا : ان الوارد في الفقرة المتقدمة : «والجارية التي لم تحض» لا «والجارية التي لا تحيض» ، والتعبير المذكور ظاهر في الجارية التي لم يحن وقت حيضها.
هذا مضافا الى ان الوارد في بعض روايات المسألة : «والتي لم تبلغ المحيض» (٣) ، وهو صريح في المدعى.
٢٠ ـ واما ان المسترابة يجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر من المواقعة الاخيرة فلم ينسب فيه الخلاف لأحد. ويدل عليه صحيح
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣١٠ الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.
(٢) الحدائق الناضرة ٢٥ : ١٧٩.
(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٠٦ الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.