ولا يعلم بطهرها اذا طهرت فقال : هذا مثل الغائب عن اهله يطلّق بالاهلة والشهور ...» (١).

١٨ ـ واما استثناء الحامل المستبين حملها‌ فهو لما تقدم من الروايات الواردة بلسان : «خمس يطلقهن ازواجهن متى شاءوا : الحامل المستبين حملها ...».

واما انه يصح طلاقها حتى اذا لم تكن على طهر أو كانت في طهر المواقعة فللتقريبات الثلاثة المتقدمة في الرقم ١٣.

١٩ ـ واما استثناء غير المدخول بها والصغيرة واليائس‌ فللروايات المتقدمة نفسها.

واذا قيل : لم نحمل فقرة «والجارية التي لم تحض» على خصوص الصغيرة ولا نحملها على مطلق الجارية التي لا تحيض ولو كانت في سن من تحيض ، كما هو المنسوب إلى شرح النافع (٢)؟

قلنا : ان الوارد في الفقرة المتقدمة : «والجارية التي لم تحض» لا «والجارية التي لا تحيض» ، والتعبير المذكور ظاهر في الجارية التي لم يحن وقت حيضها.

هذا مضافا الى ان الوارد في بعض روايات المسألة : «والتي لم تبلغ المحيض» (٣) ، وهو صريح في المدعى.

٢٠ ـ واما ان المسترابة يجوز طلاقها بعد مضي ثلاثة أشهر من المواقعة الاخيرة‌ فلم ينسب فيه الخلاف لأحد. ويدل عليه صحيح‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٣١٠ الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.

(٢) الحدائق الناضرة ٢٥ : ١٧٩.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٣٠٦ الباب ٢٥ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.

۵۹۱۱