رجلا ولم يوقّت شيئا قال : يخرجه صاحب الدار اذا شاء» (١).
وهكذا الحال في الحبس غير المؤقت اذا مات الحابس فان العين ترجع الى ورثته لصحيح ابن اذينة المتقدم.
٥ ـ من احكام الصدقة بالمعنى الاخص
تستحب الصدقة بمعناها الاخص ، وهي الاحسان للغير بقصد القربة.
والمعروف انها عقد تحتاج الى ايجاب وقبول. ويعتبر فيها قصد القربة.
وتجوز من غير الهاشمي على الهاشمي. وتجوز على الغني أيضا.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما استحباب الصدقة بمعناها الاخص فهو من المسلمات. وقد ورد الحث عليها في روايات كثيرة ، من قبيل : «ان الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة» (٢) ، «الصدقة تدفع ميتة السوء» (٣) ، «تصدقوا فان الصدقة تزيد في المال كثرة فتصدقوا رحمكم الله» (٤) ، «داووا مرضاكم بالصدقة» (٥) ، «يستحب للمريض ان يعطي السائل بيده ويأمر السائل ان يدعو له» (٦) ، «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الايدي ثلاثة فيد الله العليا ، ويد المعطي التي تليها ، ويد السائل السفلى فاعط الفضل ولا تعجز
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٢٧ الباب ٤ من أحكام السكنى والحبس الحديث ٢.
(٢) وسائل الشيعة ٦ : ٢٥٥ الباب ١ من أبواب الصدقة الحديث ١.
(٣) وسائل الشيعة ٦ : ٢٢٥ الباب ١ من أبواب الصدقة الحديث ٢.
(٤) وسائل الشيعة ٦ : ٢٥٧ الباب ١ من أبواب الصدقة الحديث ٨.
(٥) وسائل الشيعة ٦ : ٢٥٨ الباب ١ من أبواب الصدقة الحديث ١٨.
(٦) وسائل الشيعة ٦ : ٢٦٢ الباب ٥ من أبواب الصدقة الحديث ٢.