رجلا ولم يوقّت شيئا قال : يخرجه صاحب الدار اذا شاء» (١).

وهكذا الحال في الحبس غير المؤقت اذا مات الحابس فان العين ترجع الى ورثته لصحيح ابن اذينة المتقدم.

٥ ـ من احكام الصدقة بالمعنى الاخص‌

تستحب الصدقة بمعناها الاخص ، وهي الاحسان للغير بقصد القربة.

والمعروف انها عقد تحتاج الى ايجاب وقبول. ويعتبر فيها قصد القربة.

وتجوز من غير الهاشمي على الهاشمي. وتجوز على الغني أيضا.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما استحباب الصدقة بمعناها الاخص‌ فهو من المسلمات. وقد ورد الحث عليها في روايات كثيرة ، من قبيل : «ان الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة» (٢) ، «الصدقة تدفع ميتة السوء» (٣) ، «تصدقوا فان الصدقة تزيد في المال كثرة فتصدقوا رحمكم الله» (٤) ، «داووا مرضاكم بالصدقة» (٥) ، «يستحب للمريض ان يعطي السائل بيده ويأمر السائل ان يدعو له» (٦) ، «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : الايدي ثلاثة فيد الله العليا ، ويد المعطي التي تليها ، ويد السائل السفلى فاعط الفضل ولا تعجز‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٢٧ الباب ٤ من أحكام السكنى والحبس الحديث ٢.

(٢) وسائل الشيعة ٦ : ٢٥٥ الباب ١ من أبواب الصدقة الحديث ١.

(٣) وسائل الشيعة ٦ : ٢٢٥ الباب ١ من أبواب الصدقة الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة ٦ : ٢٥٧ الباب ١ من أبواب الصدقة الحديث ٨.

(٥) وسائل الشيعة ٦ : ٢٥٨ الباب ١ من أبواب الصدقة الحديث ١٨.

(٦) وسائل الشيعة ٦ : ٢٦٢ الباب ٥ من أبواب الصدقة الحديث ٢.

۵۹۱۱