واما انه تترتب على مخالفته الكفارة فهو مما لا اشكال فيه. ويدل عليه صحيح الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «سألته عن الرجل يجعل عليه نذرا ولا يسميه قال : ان سميته فهو ما سميت ، وان لم تسم شيئا فليس بشي‌ء. فان قلت : لله عليّ فكفارة يمين» (١) وغيره.

٢ ـ واما ان صيغته ما تقدم‌ فهو مما لا اشكال فيه. ويدل عليه صحيح منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا قال الرجل : عليّ المشي الى بيت الله وهو محرم بحجة او عليّ هدي كذا وكذا فليس بشي‌ء حتى يقول : لله عليّ المشي الى بيته او يقول : لله عليّ ان احرم بحجة او يقول : لله عليّ هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا» (٢) وغيره.

٣ ـ واما عدم انعقاده بمجرد النية‌ فلانه بدون التلفظ بالصيغة لا يصدق عنوان النذر. ومع التنزل وفرض الشك في صدق عنوان النذر يكفينا استصحاب عدم ترتب الاثر. مضافا الى امكان استفادة اعتبار التلفظ من صحيح منصور المتقدم فلاحظ.

٤ ـ واما انعقاد النذر اذا لم يكن معلقا على شرط ـ المعبر عنه بنذر التبرع‌ ـ فهو بالمشهور. وقيل بعدم ذلك.

والمنشأ المهم للخلاف دعوى عدم صدق عنوان النذر مع التبرع وانه لغة الوعد بشرط ، والاصل عدم النقل ، ومعه فلا يمكن التمسك بعمومات وجوب الوفاء بالنذر. بل ان لم يجزم بالدعوى المذكورة فلا أقلّ من احتمالها ، ومعه لا يمكن التمسك بالعمومات أيضا لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٦ : ٢٢٢ الباب ٢ من أبواب النذر والعهد الحديث ٥.

(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٢١٩ الباب ١ من أبواب النذر والعهد الحديث ١.

۵۹۱۱