الى اللعان.
ولا يثبت اللعان عند قذف الزوجة اذا كانت خرساء او صماء بل تحرم بمجرد القذف من دون توقف على لعان.
ولا يثبت اللعان لنفي الولد مع كون الزوجة متمتعا بها او غير مدخول بها.
ولا يقع اللعان الا عند الحاكم الشرعي وبطلب منه فلو بادرا اليه قبل طلبه لم يصح.
ويلزم ان يكونا قائمين عند التلفظ بصيغة اللعان.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ترتب انفساخ العقد والحرمة المؤبدة على مطلق اللعان فهو مما لا اشكال فيه. ويستفاد ذلك في لعان القذف من صحيحة عبد الرحمن المتقدمة وغيرها ، وفي لعان نفي الولد من صحيحة الكناني المتقدمة وغيرها.
بل يمكن ان يقال : ان المستفاد من صحيحة عبد الرحمن ان الحرمة المؤبدة هي من شئون اللعان بلا خصوصية لكونه لأجل القذف.
٢ ـ واما سقوط الحدّ عن الرجل والمرأة بلعانهما فيستفاد من قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ ...﴾ (١) ومن صحيحة ابن الحجاج المتقدمة فلاحظ.
واما انه اذا لاعن هو دونها حدّت دونه فيستفاد من الآية الكريمة
__________________
(١) النور : ٦ ـ ٩.