١٨١
١ ـ حقيقة الحوالة
الحوالة معاملة تتضمن نقل المدين ما في ذمته من دين إلى ذمة غيره باحالة الدائن عليه.
وهي مشروعة جزما.
والمعروف كونها عقدا خلافا لبعض المتأخرين حيث اختار كونها ايقاعا.
وهي متقومة بطرفين : المحيل والمحال دون المحال عليه.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ان معنى الحوالة ما ذكر فهو من بديهيات الفقه.
والفرق بينها وبين الضمان ـ المتضمن أيضا لنقل ما في ذمة إلى ذمة اخرى ـ ان الحوالة معاملة بين المدين والدائن ، حيث ينقل الاول ما في ذمته إلى ذمة غيره بخلاف الضمان ، فانه معاملة بين الدائن والاجنبي ، حيث ينقل الثاني ما في ذمة المدين إلى ذمته.
٢ ـ واما انها مشروعة فأمر متسالم عليه.
ويمكن الاستدلال لذلك بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع ،