ووجّه الشيخ الأعظم ثبوت الخيار بقوله : «إذا امتنع المشروط عليه عنه فقد نقض العقد فيجوز للمشروط له أيضا نقضه» (١).
خيار الغبن
٥ ـ وهو ثابت من حين العقد للمغبون ـ بايعا كان أو مشتريا ـ مع جهله بالحال لا على الفورية بل يجوز التأخير لغرض عقلائي.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما ثبوت الخيار عند الغبن فلا إشكال فيه وانما الاشكال في تخريجه الفني.
وقد ذكرت عدّة تقريبات ، أوجهها التمسّك بفكرة الشرط الضمني بتقريب ان كل عاقد عاقل يشترط ضمن العقد لنفسه الخيار ـ اشتراطا ضمنيّا ـ على تقدير كونه مغبونا وكون التفاوت فاحشا.
٢ ـ واما انه من حين العقد ـ خلافا للقول بكونه عند ظهور الغبن ـ فلأن المشترط ضمنا ثبوت الخيار عند ثبوت الغبن واقعا وان لم يظهر ، وعليه إذا فسخ المغبون قبل ظهور غبنه وقع صحيحا.
٣ ـ واما التعميم للبائع والمشتري فلاشتراك النكتة.
٤ ـ واما اعتبار الجهل فلاختصاص نكتة الخيار المتقدّمة بحالة الجهل.
٥ ـ واما فورية خيار الغبن فمحل خلاف.
واستدل لها بان الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على
__________________
(١) كتاب المكاسب ٣ : ٣٣ ، انتشارات إسماعيليان.