الرضا عليهالسلام : رجل طلّق امرأته واشهد شاهدين ناصبيين ، قال : كل من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته» (١) وعلى منوالها صحيحة البزنطي (٢).
وهما ان أمكن توجيههما ـ بدلالتهما على سعة معنى العدالة لما يشمل حسن الظاهر والمعروفية بالصلاح ـ والا يلزم طرحهما لمخالفتهما لصريح القرآن الكريم.
٢٤ ـ واما عدم اعتبار تشخيص المطلقة بنحو تصح الشهادة عليها فهو المشهور. وخالف في ذلك صاحب المدارك قائلا : «... فما اشتهر بين أهل زماننا من الاكتفاء بمجرد سماع العدلين صيغة الطلاق وان لم يعلما المطلق والمطلقة بوجه بعيد جدا بل الظاهر انه لا أصل له في المذهب ، فان النص والفتوى متطابقان على اعتبار الاشهاد. ومجرد سماع صيغة لا يعرف قائلها لا يسمى اشهادا قطعا» (٣).
وما أفاده قابل للتأمل ، فان اعتبار المعرفة التفصيلية لا دليل عليه بل الدليل على عدمه ، وهو اطلاق أدلة اعتبار الشهادة.
ودعوى عدم صدق الاشهاد بدون المعرفة التفصيلية مدفوعة بان الاشهاد بمرتبته العالية وان لم يكن صادقا ولكنه بمرتبة ما صادق ، وهو كاف ، لعدم الدليل على اعتبار الاكثر.
ويظهر من صاحب الجواهر عدم اعتبار المعرفة الاجمالية أيضا ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٨ : ٢٩٠ الباب ٤١ من أبواب الشهادات الحديث ٥.
(٢) وسائل الشيعة ١٥ : ٢٨٢ الباب ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣.
(٣) الحدائق الناضرة ٢٥ : ٢٤٧. ولصاحب المدارك شرح على المختصر النافع من كتاب النكاح إلى آخر النذر باسم نهاية المرام في شرح مختصر شرايع الإسلام. وهو لم يطبع بعد.