وفي حكم الغائب الحاضر الذي لا يمكنه معرفة حال زوجته كالمسجون.
ب ـ ما اذا كانت حاملا وقد استبان حملها فانه يصح طلاقها وان لم تكن على طهر او كانت في طهر المواقعة.
ج ـ ما اذا لم تكن مدخولا بها.
د ـ ما اذا كانت صغيرة لم تبلغ سنّ التكليف وقد دخل بها الزوج وان كان ذلك محرما.
ه ـ ما اذا كانت قد بلغت سنّ اليأس.
و ـ المسترابة ـ وهي من كانت في سن من تحيض ولا تحيض لخلقة او لعارض اتفاقي من رضاع أو مرض طارئ وما شاكل ذلك ـ فانه يجوز طلاقها وان كان ذلك في طهر المجامعة بشرط مضي ثلاثة اشهر على المواقعة الاخيرة.
٨ ـ ان يكون الزواج دائما فلا يقع بالمتمتع بها بل تتحقق الفرقة بانتهاء المدة او هبة المقدار المتبقّى منها.
٩ ـ اشهاد رجلين عادلين. ولا يلزم ان يعرفا المطلقة بنحو يصح منهما الشهادة عليها.
١٠ ـ الصيغة الخاصة ، وهي : «انت طالق» أو «زوجتي طالق» أو «فلانة طالق» وما أشبه ذلك من الصيغ المشتملة على كلمة «طالق». ولا يصح بصيغة «فلانة مطلقة» أو «طلقت فلانة».
وتجزئ الترجمة عند تعذر النطق بالعربية.
والمستند في ذلك :
١ ـ اما اعتبار البلوغ في المطلّق فهو المشهور بين المتأخرين ـ