صحيحة محمد بن قيس : «لا رهن الا مقبوضا» (١).
وما أفاده صاحب الجواهر قدسسره من احتمال ان يكون ذكر القبض لا من باب الشرطية بل لأنه بدونه لا يحصل الاطمئنان والاستيثاق خصوصا وان المنفي هو العين المرهونة لا العقد الذي هو القابل للاتصاف بالصحة والفساد (٢) كما ترى.
٦ ـ واما عدم لزوم استدامة القبض فلانه لا يظهر من صحيحة محمد بن قيس اعتبار ذلك ، وهي مجملة من الجهة المذكورة فيرجع لنفي احتمال اعتبار الاستدامة إلى اطلاق ادلة شرعية الرهن لقاعدة ان العام إذا خصص بمجمل مفهوما فيقتصر في تخصيصه على القدر المتيقن لبقاء الظهور في العموم على الحجية فيما زاد عليه بلا معارض.
٣ ـ من احكام الرهن
لا يلزم في العين المرهونة أن تكون ملكا لمن عليه الدين بل يصح رهن ملك الغير إذا استعير لذلك.
والرهن لازم من جهة الراهن فلا يصح له التراجع عنه الا برضا المرتهن أو ايفائه الدين.
ويجوز لمالك العين المرهونة التصرّف فيها بما لا يتنافى والاستيثاق ـ كركوب الحيوان إذا كان رهنا ـ واما ما يتنافى ـ مثل بيع الحيوان أو ذبحه ـ فلا يجوز الا اذا اذن المرتهن به. واما المرتهن فلا يجوز له التصرف
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ١٢٣ الباب ٣ من أحكام الرهن الحديث ١.
(٢) جواهر الكلام ٢٥ : ١٠٤.