أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ* وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (١) متعرضا الى حكم الايلاء ومحددا للفترة التي يتمكن الزوج فيها من اتخاذ القرار النهائي ، وهي اربعة أشهر فاما ان يعود ويعيش معها او يخلي سبيلها بالطلاق. ومن الطبيعي ان يشجّع الكتاب الكريم على الاول ، ولذا قال : ﴿فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.
٢ ـ واما اعتبار دوام العقد فهو المشهور. ويدل عليه :
أ ـ قوله تعالى : ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ...﴾ فانه ظاهر في اعتبار قبول الزوجة المؤلّى منها للطلاق وهو لا يتم الا في الدائمة.
ب ـ ان من لوازم صحة الايلاء جواز مطالبة الزوجة بالوطء ، وهو لا يتم الا في الدائمة.
ج ـ التمسك بصحيحة عبد الله بن ابي يعفور عن ابي عبد الله عليهالسلام : «لا ايلاء على الرجل من المرأة التي يتمتع بها» (٢).
د ـ اذا شك في ترتب الاثر بايلاء المتمتع بها يستصحب عدم ترتب الاثر لو فرض القصور في المقتضي.
ومن ذلك يتضح التأمل فيما هو المنسوب الى السيد المرتضى من وقوعه بالمتمتع بها تمسكا بعموم الآية الكريمة الذي لا يخصصه عود الضمير الى البعض. وجواز المطالبة بالوطء لم يثبت كونه من لوازم مطلق الايلاء بل خصوص الايلاء المتعلق بالزوجة الدائمة (٣).
ووجه التأمل : ان عود الضمير الى البعض اذا لم يستلزم
__________________
(١) البقرة : ٢٢٦ ـ ٢٢٧.
(٢) تهذيب الاحكام ٨ : ٨ الرقم ٢٢.
(٣) جواهر الكلام ٣٣ : ٣٠٨.