٨ ـ واما اعتبار اتحاد جنس الاجرة في عدم جواز الزيادة‌ فلان عنوان «الاكثر» لا يصدق الا مع اتحاد جنس الاجرتين ، فاذا كانت احداهما دينارا والاخرى كتابا فلا يصدق ان هذا أكثر من ذاك إذا تفاوتا في القيمة الا مع العناية.

اجل إذا كانت كلتا الاجرتين من النقود واختلفتا في نوعية النقد فلا يبعد صدق عنوان الاكثر عرفا إذا تفاوتا في المالية.

٩ ـ واما ان المستأجر لعمل يجوز له استيجار غيره إذا كانت الاجرة مساوية أو أكثر‌ فلكونه مقتضى القاعدة ما دام لم تشترط عليه المباشرة.

واما عدم جواز ذلك إذا كانت أقل الا مع اداء بعض العمل فلصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام : «سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا ، الا ان يكون قد عمل فيه شيئا» (١) وغيرها.

١٠ ـ واما الخلاف في جواز الاجارة على الواجبات‌ فينبغي ان تستثنى منه الحالات التالية :

أ ـ ما إذا لم تعد للباذل فائدة من وراء الاجارة ، كالاستيجار لأداء الصلاة الواجبة اليومية عن العامل نفسه. ولا اشكال في بطلان الاجارة في مثل ذلك.

وتتصور الفائدة فيما إذا كان الواجب كفائيا وأراد الباذل اسقاطه عن نفسه فاستأجر غيره.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٢٦٥ الباب ٢٣ من الاجارة الحديث ١.

۵۹۱۱