المتيقن من الانشاء الذي يتحقق به. بل حكم الاصحاب بتحققه بكل ما يدل عليه ولو فعلا.
٤ ـ واما التفرقة بين الحبس واخواته بما تقدم فهو مورد تسالم الفقهاء. وقد دلت على مشروعية تلك روايات متعددة ، كصحيحة حمران : «سألته عن السكنى والعمرى فقال : الناس فيه عند شروطهم ان كان قد شرط حياته فهي حياته وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم يردّ الى صاحب الدار» (١) ، وصحيحة الحسين بن نعيم عن ابي الحسن عليهالسلام : «سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل ايام حياته او له ولعقبه من بعده قال : هي له ولعقبه كما شرط» (٢).
٥ ـ واما ان السكنى واخواتها عقود تحتاج الى قبول فقد ادعي عليه الاجماع. ولولاه امكن التمسك باطلاق مثل الصحيحتين المتقدمتين لنفي اعتبار ذلك.
واما التفرقة في الحبس بين كونه على الشخص فيعتبر فيه القبول وبين كونه على غيره فلا يعتبر فيه ذلك فلا مدرك له سوى الاجماع أيضا.
٦ ـ واما اشتراط القبض في تحقق اللزوم فلا وجه له سوى الاجماع المدعى والا فمقتضى اطلاق الروايات نفي اعتبار ذلك. اجل مع عدم تعيين وقت في السكنى فيجوز التراجع حتى مع تحقق القبض للروايات الخاصة ، كموثقة الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام : «وسألته عن الرجل يسكن
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٢٥ الباب ٢ من أحكام السكنى والحبس الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٢٥ الباب ٢ من أحكام السكنى والحبس الحديث ٢.