فباعتبار ان جواز تأخير الامتثال منوط بسعة الوقت ، اما مع الظن بعدمها ـ بسبب ظهور امارات الموت ـ فلا معنى له.
هذا ما عليه المشهور. وهو وجيه مع فرض قيام اجماع قولي او عملي على اناطة جواز التأخير بعدم ظن الضيق كما ادعاه بعض الاعلام (١) والا فالمناسب جعل المدار في التضيق وعدمه على العلم او الاطمئنان بالتمكن من الامتثال وعدمه ـ وليس على الظن بالتمكن وعدمه ـ فمن لم يطمئن بتمكنه من الامتثال لو اخّر تلزمه المبادرة اليه ولو لم تظهر امارات الموت عليه.
والوجه في ذلك : ان كل تكليف لا بدّ عقلا من المبادرة الى امتثاله الا مع العلم او الاطمئنان بالتمكن لو لم يبادر. وجعل المدار على ظهور امارات الموت وعدمه بلا وجه.
٣ ـ واما وجوب الايصاء بها عند عدم التمكن من مباشرة الامتثال فواضح بعد عدم سقوطها عن الذمة بالموت. ولا محذور في اعتبار اشتغال الذمة بشيء بعد الموت. وثمرته لزوم تفريغها تسبيبا قبل الموت من خلال الوصية بها.
٤ ـ واما وجوب ردّ أموال الناس من الوديعة وغيرها عند ظهور امارات الموت فباعتبار ان ردّ الامانة الى اهلها واجب. هذا ما عليه المشهور.
والمناسب ان يقال : ان ردّها واجب اذا لم يطمئن باداء الوارث لها والا فلا موجب لذلك ، فان اللازم في باب الامانة حفظها ، وهو متحقق مع
__________________
(١) مستمسك العروة الوثقى ١٤ : ٥٤١.