يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ (١).

وتدل على المشروعية أيضا السيرة القطعية بين المتشرعة المتصلة بزمن المعصوم عليه‌السلام.

٣ ـ واما انها مشروعة بكلا قسميها‌ فامر متسالم عليه ويقتضيه اطلاق الآية الكريمة الاولى والسيرة القطعية.

٤ ـ واما انها مشروعة بنحو الاستحباب‌ فهو من واضحات الفقه. ويدل على ذلك قوله عليه‌السلام : «ما ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليلة الا ووصيته تحت رأسه» (٢) ، «من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية» (٣). وفي وصية النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لأمير المؤمنين عليه‌السلام : «يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي ... يا علي من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته ولم يملك الشفاعة» (٤).

٥ ـ واما انها قد تجب‌ فيأتي بيانه عند التعرض لأحكام الوصية ان شاء الله تعالى.

٢ ـ الوصية ايقاع‌

صحة الوصية العهدية لا تتوقف على القبول. نعم للوصي الرد ـ ولكن لا‌

__________________

(١) النساء : ١١ ـ ١٢.

(٢) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٢ الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٧.

(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٢ الباب ١ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٨.

(٤) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٥٧ الباب ٦ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ٢.

۵۹۱۱