عبد الله عليه‌السلام : «سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها ان تخرج من منزلها في عدتها؟ قال : نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج» (١).

الا ان الموثقة قد ترمى بهجران الاصحاب لها لاشتمالها على جواز صنع ما شاءت بشرط ان لا يكون معدودا من مصاديق الزينة للزوج ، وهو مما لا يقول به الاصحاب.

١٣ ـ واما جواز ما لا يعدّ زينة‌ فلأصل البراءة بعد قصور المقتضي للتحريم. هذا لو لم يستفد من اخبار الحداد نفسها جواز ذلك والا كانت هي الدليل ، لعدم وصول النوبة الى الاصل العملي بعد فرض وجود الدليل الاجتهادي.

١٤ ـ واما تقييد وجوب الحداد بما اذا كانت الزوجة كبيرة عاقلة‌ فلأن غيرها لا تكليف عليها ، ووجوب الحداد تكليفي.

١٥ ـ واما ثبوت العدة في وطء الشبهة‌ فقد نفى السيد اليزدي الاشكال والخلاف في ذلك (٢). وتدل عليه صحيحة حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «اذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل» (٣) وغيرها ، فانها باطلاقها تشمل وطء الشبهة. والزنا خرج بالمخصص.

ولكن كيف نثبت ان العدة هي بمقدار عدة المطلقة؟ ذلك بالبيانات التالية :

أ ـ ان السكوت عن مقدار العدة مع كونه عليه‌السلام في مقام البيان يدل‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٤٥١ الباب ٢٩ من أبواب العدد الحديث ٧.

(٢) ملحقات العروة الوثقى ٢ : ٥٨.

(٣) وسائل الشيعة ١٥ : ٦٥ الباب ٥٤ من أبواب المهور الحديث ٤.

۵۹۱۱