فحلين فلا بأس بذلك» (١) وغيرها.

وخالف ذلك الشيخ الطبرسي والفيض الكاشاني واختارا انتشار الحرمة بين المرتضعين حتى مع عدم وحدة الفحل (٢).

٦ ـ واما تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة‌ فقد وقع محلا للخلاف. ومنشؤه اختلاف الروايات.

وهي مع اختلافها اتفقت على التحديد الكيفي وان الارضاع متى ما اوجب نبات اللحم وشد العظم تحقق به نشر الحرمة.

بل يظهر منها ان المدار في نشر الحرمة هو التحديد الكيفي ، وجاء التحديد الزماني والكمي كطريق لا حراز ذلك ما نجد ذلك واضحا في صحيحة علي بن رئاب عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «قلت : ما يحرم من الرضاع؟ قال : ما انبت اللحم وشدّ العظم. قلت : فتحرّم عشر رضعات؟ قال : لا ، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات» (٣) وغيرها.

والاختلاف في الروايات ينحصر في ضبط التحديد الكمي ، ففي بعضها اكتفي بعشر رضعات متوالية ، وفي بعضها الآخر اعتبر خمس عشرة رضعة.

مثال الاول : صحيحة عمر بن يزيد : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال : لا يحرّم ، فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات فقال : إذا كانت متفرقة فلا» (٤).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٩٤ الباب ٦ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٣.

(٢) مجمع البيان ٢ : ٢٨ ، والوافي ٢١ : ٢٤٨.

(٣) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٨٣ الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٢.

(٤) وسائل الشيعة ١٤ : ٢٨٣ الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ٥.

۵۹۱۱