١ ـ حقيقة الشفعة‌

الشفعة حق ثابت للشريك في اخذ حصة شريكه ـ اذا باعها لثالث ـ بالثمن المقرر في البيع. ويصطلح على صاحب الحق المذكور بالشفيع.

وهي ايقاع يتوقف تحققه على إنشاء الشريك له بلا حاجة الى القبول.

وشرعيتها امر مسلّم به.

والمستند في ذلك :

١ ـ اما ان الشفعة هي ما تقدم‌ فمما لا كلام فيه.

واما انها ايقاع يتوقف على إنشاء الايجاب من دون حاجة الى القبول فامر واضح لأنها شرّعت لأخذ الحصة من المشتري حفظا لأولوية الشفيع فلا يحتمل اعتبار قبوله.

٢ ـ واما انها مشروعة‌ فقد دلت عليه جملة من الروايات ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام : «لا تكون الشفعة الا لشريكين ما لم يقاسما ، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة» (١) ، وموثقة ابي‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٣٢٠ الباب ٧ من أبواب الشفعة الحديث ١.

۵۹۱۱